عالمٌ أفضل - الجزء الثاني - ٥
الضوابط الاجتماعية والثقافية العصرية والطليعية
ينبغي أن تكون الضوابط السياسية والإدارية للمجتمع موازين عصرية وعلمانية وطليعية. إن أساس هذه الموازين الطليعية هو الانفصال التام لسلطة ونفوذ الدولة والنظام الإداري في البلد عن الدين، الأصالة الاثنية والقومية والعرق وكل أيديولوجية ومؤسسة تنافى المساواة التامة والمطلقة في الحقوق المدنية لجميع المواطنين ومساواتهم أمام القوانين وكذلك كل ما يقيد حرية الفكر، النقد والحياة العلمية في المجتمع. إن الدين والقومية بحدذاتهما تياران فكريان واجتماعيان باعثان على التمييز، خرافيان ومتناقضان مع حرية الأنسان وازدهاره. فالدين، بشكل خاص، وحتى بوصفه شأناً خاصاً للأفراد، هو سد مانع أمام تحرر وازدهار الأنسان ورقيه.
وهكذا فأن إقامة دولة ونظام سياسي عصري وعلماني هو بالتحديد، الخطوة الأولى في مسيرة التحرر التام للإنسان من قيود الخرافات والتعصبات الدينية الجاهلية، القومية والاثنية والعرقية والجنسية.
يطالب الحزب الشيوعي العمالي بالتحقيق العاجل للمبادئ التالية:
الدين، القومية والاثنية
حرية الدين والإلحاد، والفصل التام للدين عن الدولة. إلغاء كل المضامين والمصادر الدينية والمتأثرة بالدين من قوانين البلاد. جعل الدين شأناً خاصاً للأفراد. إلغاء مقولة الدين الرسمي. إلغاء كل ما يشير إلى دين الفرد في القوانين وأوراق الهويات الثبوتية والإدارية المتعلقة بالفرد. منع تنسيب الأفراد، بشكل فردي أو جماعي، لكل أشكال الانتماء الاثني والديني في الوثائق الرسمية، الأوساط الإعلامية وغيرها.
- فصل الدين عن التربية والتعليم بشكل كامل. منع تدريس الدروس الدينية، الأحكام الدينية أو التفسيرات الدينية للمواضيع في المدارس والمؤسسات التربوية. إلغاء كافة القوانين والمقررات المناقضة لمبدأ التربية والتعليم غير الدينيين فوراً.
- منع كافة أشكال تقوية الدين والنشاطات والمؤسسات والفرق الدينية، من النواحي المالية والمادية والمعنوية، من قبل الدولة ومؤسساتها. على الدولة إزالة الدين من مختلف جوانب الحياة الاجتماعية عن طريق القيام بالتوعية والارتقاء بمستوى التعليم والمعلومات العلمية العامة. إلغاء كل أنواع الإشارة إلى المناسبات الدينية أو ذكراها السنوية في التقويم الرسمي.
منع الطقوس والشعائر الدينية العنيفة واللاإنسانية. منع سائر النشاطات، الطقوس والشعائر الدينية والظهور الديني المغاير للحريات والحقوق المدنية للجماهير ولمبدأ المساواة بين الجميع. منع شتى أشكال الظهور الديني المخل بالهدوء وإحساس الجماهير بالأمان. منع كل أشكال الطقوس والممارسات الدينية المغايرة للقوانين والمقررات المتعلقة بصحة وسلامة الأفراد والبيئة والقوانين المتعلقة بحماية الحيوانات.
- حفظ الأطفال والأفراد الذين لم تتجاوز أعمارهم ١٦ عاماً من كل نوع من التجاوزات المادية والمعنوية للأديان والمؤسسات الدينية. منع ضم الأفراد تحت سن ١٦ عاماً للفرق الدينية والطقوس والشعائر والأماكن الدينية.
- ضرورة التسجيل الرسمي للأديان والفرق الدينية كمؤسسات وأجهزة خاصة وخضوع المؤسسات الدينية لجميع القوانين والمقررات الخاصة بنشاط المؤسسات. سيطرة المراجع القانونية على حسابات وسجلات ومستحصلات ومدفوعات الفرق والمؤسسات الدينية. خضوع هذه المؤسسات للقوانين الخاصة بالضرائب المطبقة على المؤسسات المشابهة.
- منع كل أنواع الإرغام البدني والروحي بهدف قبول الدين.
- منع التقاليد الدينية، الاثنية،التقليدية، المحلية و غيرها المتناقضة مع الحقوق والمساواة والحريات التي يتمتع بها الناس، الجمعية منها أو الفردية، والمتناقضة مع تمتعهم بجميع الحقوق المدنية، الثقافية والسياسية والاقتصادية التي أقرها القانون رسمياً ومع إبراز وجودهم الحر في الحياة الاجتماعية.
- مصادرة واعادة جميع الأموال والثروات والأماكن التي امتلكتها المؤسسات الدينية والحزبية بالقوة أو عن طريق الدولة والمؤسسات والأجهزة المختلفة. وضع هذه الأموال والأماكن بعهدة المؤسسات الجماهيرية المنتخبة لاستغلالها للصالح العام.
-إلغاء تعريف العراق كدولة قومية -عربية واعلان العراق كبلد ومجتمع مدني وغير قومي. منع أية إشارة إلى اثنية وقومية ودين الفرد في الوثائق الرسمية الحكومية وإلغاء أية تفرقة في حقوق وامتيازات الأفراد والم في حقوق و امتيازات الافراد والمؤسسات على هذا الاساس.
منع إجراء أية تصفية قومية وترحيل إجباري، العقاب الجماعي وهدم المساكن وأماكن الناس باعتباره عقوبة. الحق المطلق لعودة الناس المهجرين عنوة والنازحين إلى أماكنهم وسكناهم وتامين حياة إنسانية مرفهة لهم.
- منع تنسيب الأفراد والجماعات لقومية معينة على الصعيد العام، الأوساط الإعلامية، الدوائر وغيرها دون إذن رسمي منهم.
- إلغاء كل أنواع الإشارة إلى الانتماء القومي للفرد في الهويات الثبوتية، وثائق الدولة والشؤون الإدارية.
- حظر سائر أنواع الدعاية للنعرات الدينية، القومية، الأثنية، العرقية والجنسية. منع إيجاد الأحزاب والجماعات السياسية التي يشكل الاستعلاء القومي، الاثني، العرقي، الديني والجنسي لفئة من الناس على الآخرين، جزءاً من مبادئها المعلنة رسميا.
الحياة المشتركة، الأسرة، الزواج والطلاق
حق كل شخصين تجاوزا ١٦ عاماً في الحياة المشتركة وفقاً لأرادتهما وخيارهما. منع كل أنواع الضغوط والإرغام من قبل أي فرد أو مرجع كان على الأفراد في شؤون اختيار القرين، الحياة المشتركة (الزواج ) والانفصال ( الطلاق ).
لغرض نيل الحياة المشتركة الطابع الرسمي من وجه نظر الدولة وشمولها بالقوانين الخاصة بالأسرة في حالة رغبة الطرفين، فأن التسجيل في مكاتب الدولة الخاصة يكفي لذلك. إلغاء كل أشكال الصُبغ الدينية الخاصة بالزواج في الوثائق والمراجع الرسمية التابعة للدولة. منع تلاوة كافة أنواع الخطابات الدينية في مراسيم تسجيل الزواج لدى الدولة. أن إجراء المراسيم الخاصة أو عدم أجراءها، سواء الشرعية منها أو التقليدية، لا يلعب دوراً في إقرار الزواج المذكور ومكانته رسمياً أمام القانون.
منع كل أشكال المتاجرة في الزواج مثل تحديد البدل المالي، جهاز العروس، المهر وغيرها كشروط للزواج.
منع تعدد الزوجات وزواج المتعة.
المساواة في كافة الحقوق بين المرأة والرجل في الأسرة في مجال اختيار مكان السكن، الأمور المتعلقة برعاية وتعليم وتربية الأطفال، اتخاذ القرار بصدد أموال واقتصاد الأسرة وكافة الأمور المتعلقة بالحياة المشتركة. إلغاء المكانة الخاصة للرجل بوصفه رب الأسرة في جميع القوانين والمقررات وإحالة الحقوق الخاصة بالأشراف على أمور الأسرة إلى الزوجين بصورة متساوية.
حق الانفصال ( الطلاق ) بدون قيد أو شرط للمرأة والرجل. المساواة التامة في الحقوق والمهام للمرأة والرجل في الأمور المتعلقة برعاية وتكفل الأطفال بعد الانفصال.
مساواة الحقوق بين الطرفين عند الانفصال في ما يتعلق بالأموال والإمكانات التي كانت تعود للأسرة طوال الحياة المشتركة، أو التي كانت تحت تصرف الأسرة بأكملها طوال الحياة المشتركة.
إلغاء النقل الآلي للأسم العائلي للأب إلى الأطفال وإحالة تحديد الأسم العائلي للمولودين الجدد إلى الاتفاق والاختيار المشترك للأب والأم. في حالة عدم الاتفاق، يحمل الطفل الأسم العائلي للأم. حذف حقل أسم الأب و الأم في الهويات والوثائق الثبوتية الرسمية ( مثل الجواز، إجازة السوق وغيرها ).إلغاء اسم الأب كاسم عائلي ووضع الاسم العائلي وفقا لرغبة الفرد.
توفير الحماية المادية والمعنوية من قبل الدولة للأسر أحادية الوالدين وبالأخص الحماية النشطة للأمهات اللواتي انفصلن أو أساسا أنجبن أطفالا خارج نطاق الزواج، بوجه الضغوط المادية والأخلاقيات الرجعية.
إلغاء كافة القوانين والمقررات المتخلفة والرجعية التي تتعامل مع العلاقة الجنسية للمرأة والرجل مع غير زوجيهما كجريمة.
حقوق الأطفال
حق كل طفل في التمتع بحياة سعيدة وآمنة وخلاقة.
على المجتمع تأمين رفاه وسعادة كل طفل، بغض النظر عن وضعه الأسري. على الدولة ضمان مقاييس موحدة من الرفاه وإمكانات النمو المادي والمعنوي للأطفال والفتوة، في أعلى المستويات الممكنة.
دفع النفقات اللازمة وتقديم الخدمات الطبية والتعليمية والثقافية المجانية لضمان المقاييس العالية لحياة الأطفال والفتوة بغض النظر عن وضعهم الأسري.
وضع جميع الأطفال الفاقدين للأسرة والإمكانات العائلية، تحت تكفل الدولة وتأمين معيشتهم وتربيتهم في المؤسسات العصرية والمتقدمة والمجهزة.
إقامة الحضانات المجهزة والعصرية بهدف تمتع جميع الأطفال بأجواء تربوية واجتماعية حية وخلاقة بغض النظر عن ظروفهم العائلية.
المساواة الحقوقية التامة للأطفال سواء المولودين ضمن نطاق الزواج أو خارجه.
منع العمل المهني للأطفال والفتوة تحت سن ١٦.
منع كل أشكال إيذاء الأطفال داخل نطاق الأسرة، المدارس والمؤسسات التعليمية وعلى صعيد المجتمع على الإطلاق. منع العقاب البدني منعاً باتاً. منع ممارسة الضغط والإيذاء النفسي وإخافة الأطفال.
المواجهة القانونية الحازمة للاستغلال الجنسي للأطفال. يُعد الاستغلال الجنسي للأطفال جريمة جنائية كبرى.
الملاحقة والعقاب القانوني لكل من يحول بأية طريقة أو أية ذريعة دون تمتع الأطفال، البنات منهم أو الأولاد، بحقوقهم المدنية والاجتماعية، مثل التعليم والتسلية والمشاركة في النشاطات الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
منع تأسيس المنظمات العسكرية للأطفال دون سن ١٦.
العلاقات الجنسية
إقامة العلاقة الجنسية الحرة والاختيارية حق مطلق لجميع من بلغوا السن القانونية للبلوغ الجنسي.
السن القانوني للبلوغ الجنسي لكلا الجنسين هو ١٥ عاماً. إقامة العلاقة الجنسية من قبل الكبار ( الذين تجاوزوا السن القانونية للبلوغ ) مع من هم دون السن القانونية، حتى ولو تمت برضاهم، محظورة وتعتبر جريمة.
لجميع الأفراد الكبار، نساءً كانوا أو رجالاً، الحرية الكاملة في اتخاذ القرار بصدد علاقاتهم الجنسية مع سائر الأفراد الكبار. العلاقات الجنسية الاختيارية بين الكبار مع بعضهم، شأن خاص بهم لا يحق لأي فرد و أية جهة التشاور بصددها و التدخل فيها أو الإعلان عنها على الملأ.
ينبغي إخضاع الجميع وخاصة الشبيبة والفتوة للتعليم الجنسي، التعليم الخاص بالأساليب الأقل خطراً لمنع الحمل، وتعليم سبل ضمان سلامة العلاقات الجنسية. ينبغي إدراج التعليم الجنسي كأحد الدروس الإجبارية في المدارس الثانوية. ينبغي على الدولة نشر الوعي العلمي بين الناس حول الجوانب المختلفة للعلاقة الجنسية والحقوق القانونية للفرد في العلاقات الجنسية بالسرعة اللازمة وبأوسع الأشكال عن طريق الدعاية، إقامة المستوصفات وهيئات التعليم المتنقلة، الحملات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، وسائر الأساليب المؤثرة الأخرى.
ينبغي توفير وسائل منع الحمل ووسائل الحيلولة دون الإصابة بالأمراض الناجمة عن الممارسة الجنسية بشكل مجاني وجعلها في متناول جميع الأفراد البالغين بسهولة.
الإجهاض
قلما توجد ظاهرة كالإجهاض، أي القضاء المتعمد على الجنين الانساني بسبب القيود الثقافية والاقتصادية، تبرز الاستهتار بالوجود الانساني وتناقض العلاقات الاجتماعية الاستغلالية والطبقية السائدة مع وجود وسعادة البشر. الإجهاض، دليل على اغتراب الأنسان وعجزه أمام المآسي والحرمان الذي يفرضه عليه المجتمع الطبقي الموجود.
يناهض الحزب الشيوعي العمالي القيام بالإجهاض ويناضل من أجل إقامة مجتمع تنعدم فيه كل أشكال القيود والعوامل التي تدفع بالأنسان للقيام بهذا العمل أو تأييده.
في الوقت ذاته وما دامت الظروف الأجتماعية غيرالملائمة تدفع على أية حال بالعديد من النساء إلى اللجوء للإجهاض ولو بشكل سري، يطالب الحزب الشيوعي العمالي ولأجل الحيلولة دون استغلال المنتفعين في هذا المجال وبهدف ضمان سلامة المرأة تحقيق النقاط التالية:
جعل الإجهاض قانونياً إلى حد بلوغ الجنين ١٢ أسبوعاً.
يكون الإجهاض لمرحلة ما بعد بلوغ الجنين ١٢ أسبوعاً أمراً قانونياً ( لحين إمكان أجراء.العملية القيصرية وحفظ المولود وفقاً لأخر الامكانات الطبية ) عند وجود خطر على سلامة الأم. التشخيص في هذه الحالات يعود للمراجع الطبية ذات الصلاحية.
توفير التسهيلات واللوازم الخاصة بفحص الحمل بشكل واسع ومجاني، وتعليم الناس كيفية استعمالها، بهدف التشخيص السريع لحالات الحمل غير المرغوب فيها.
إجراء الإجهاض والرعاية الصحية للفترة التي تليه في المستوصفات المجازة ومن قبل أطباء أخصائيين وبصورة مجانية.
حق اتخاذ القرار بصدد القيام بالإجهاض من عدمه يعود للمرأة ذاتها. على الدولة إطلاع المرأة قبل التوصل إلى قرارها النهائي بشأن الإجهاض، على دلائل ومقترحات الجهات العلمية والمساعدين الاجتماعيين التي من شأنها إقناع المرأة بالانصراف عن ذلك القرار وكذلك اطلاعها على الالتزامات المادية والمعنوية للدولة تجاهها وتجاه مولودها.
بهدف التقليل من حالات الإجهاض، يطالب الحزب الشيوعي العمالي كذلك بتحقيق الخطوات الفورية التالية للحيلولة دون حصول حالات الحمل غير المرغوب بها والقضاء على الضغوطات الاقتصادية والثقافية والأخلاقية على المرأة:
التعليم الجنسي الواسع للناس حول أساليب منع الحمل وأهمية المسألة وإيجاد المستشارين والمساعدين الاجتماعيين لتوجيه الناس.
توفير وسائل منع الحمل بصورة واسعة ومجانية.
تخصيص الميزانية والإمكانات الكافية لمساعدة النساء اللواتي يرين أنفسهن مرغمات على القيام بالإجهاض بسبب الضغط الاقتصادي. إعلان استعداد الدولة لرعاية المولود في حالة تخلي الأم عن قرار الإجهاض.
المواجهة الثقافية الحازمة للتعصب والضغوط الأخلاقية التي تؤدي بالمرأة إلى اللجوء إلى الإجهاض. حماية الدولة بشكل نشط للمرأة بوجه تلك الضغوط والتعصب والتهديدات.
النضال ضد الأفكار الخرافية، الدينية والبطريركية والمتخلفة في المجتمع التي تعرقل نمو الأحاسيس الجنسية للناس وبالتحديد تمنع استفادة المرأة والرجل من وسائل منع الحمل وحفظ سلامة العلاقة الجنسية.
النضال ضد الإدمان وتهريب المخدرات
منع بيع وشراء المخدرات منعاً باتاً والمتابعة والمعاقبة الشديدة والحازمة للعاملين في إنتاجها وتهريبها وبيعها بشكل غير قانوني.
المساعدة في قضية النضال ضد الإدمان عن طريق القضاء على الأسس الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع بالأفراد إلى استعمال المخدرات وحماية المدمنين عليها بوجه السماسرة وشبكات تهريب وبيع المخدرات.
رفع الصفة الجرمية عن حياة المدمنين والمساعدة في تركهم للإدمان عن طريق:
أيجاد المستوصفات الحكومية التي تؤمن حاجة المدمنين للمخدرات حين إعلانهم عن الاستعداد بالمشاركة في الدورات التي تقام لغرض ترك الإدمان.
رفع المنع عن حيازة كمية معينة من المواد المخدرة بقدر الاستهلاك الشخصي. توفير الأبر ووسائل التزريق لجميع طالبيها من قبل الصيدليات والمذاخر بهدف حماية المدمنين من أمراض كالإيدز والتهاب الكبد الفيروسي وغيرها والمساعدة في السيطرة على انتشار هذه الأمراض.
حظر كل أشكال الأبعاد، السجن، وعزل المدمنين عن المجتمع لمجرد إدمانهم. لا يعد الإدمان على المخدرات بحد ذاته جريمة.
النضال ضد البغاء
النضال النشط ضد البغاء عن طريق القضاء على الأسس الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية له والمواجهة الحازمة لشبكات تنظيم البغاء والسماسرة والوسطاء والمنتفعين منه مادياً.
منع كافة أشكال تنظيم البغاء، السمسرة، الوساطة واستغلال الأفراد الذين يلجأون إلى بيع أجسادهم، منعاً باتاً.
رفع الصفة الجرمية عن حياة وعمل الأشخاص الذين يلجأون إلى بيع أجسادهم. المساعدة في إعادة كرامتهم الاجتماعية واحترام شخصيتهم وقطع يد الشبكات والعصابات المجرمة عن حياتهم عن طريق:
رفع المنع عن بيع الجنس كعمل فردي وحماية القانون والمؤسسات الانضباطية لهؤلاء الأشخاص بوجه الشبكات والعصابات والمنتفعين منه والأوباش.
إصدار رخصة العمل للأشخاص الذين يقدمون على بيع أجسادهم بوصفه عملاً شخصياً، صون شخصيتهم واحترامهم بوصفهم مواطنين محترمين في المجتمع والمساعدة في تنظيمهم في منظماتهم المهنية.
تقديم الخدمات الطبية الخاصة الوقائية والدوائية مجاناً لحماية هؤلاء من الأمراض والإصابات الناجمة عن مزاولة هذا العمل.
التوعية، الترغيب وإبداء المساعدات العملية من قبل المؤسسات الحكومية المسؤولة للأشخاص الذين يقومون ببيع أجسادهم بهدف ترك هذا العمل، اكتساب المهارات والتعليم اللازم للعمل في ميادين المجتمع الأخرى.
أصول المحاكمات
المبدأ في جميع المحاكمات هو براءة المتهم.
ينبغي أجراء المحاكمات بعيداً عن الاثارة والأحكام المسبقة وفي ظل ظروف عادلة. ينبغي تحديد مكان المحاكمة، الحاكم وهيئة المحلفين بشكل يضمن توفير الظروف المذكورة.
للمتهم و محاميه الحق في الإطلاع على كافة الأدلة والمستندات وشهود المدعي العام، أو المدعي، والتدقيق فيها قبل المحاكمة.
يحق للمتهم، الإدعاء العام أو طرفي الدعوى الحقوقية استئناف حكم أية محكمة مرة واحدة على الأقل.
منع اللجوء إلى إثارة الأحكام العامة المسبقة تجاه المحاكمات والأفراد ذوي العلاقة فيها طالما لم تختتم المحاكمة.
منع محاكمة الأفراد في ظل ظروف وأجواء تُسلب فيها إمكانية أجراء محاكمة حيادية أو يُحرف مسارها نتيجة لضغط الرأي العام.
شهادة الشرطة في المحاكمات تتساوى في أهميتها مع شهادة سائر الشهود.
ينبغي أن يكون الحاكم والمحكمة مُستقلَين تماما عن مجرى التحقيق والاستجواب. ينبغي أن تكون السلامة القانونية لمجرى التحقيق موضع المراقبة والتأييد من قبل قضاة مختصين.
ينبغي أن يُعد الاعتداء على جسم الأنسان وأمنه، استعمال العنف ضد الأطفال، استعمال العنف ضد المرأة، الجرائم " الأخلاقية " ضد المرأة، الجرائم الناجمة عن التعصب والنفور الفئوي والجرائم التي ترافقها أعمال العنف والتخويف، في القوانين الجزائية،جرائم اكبر بكثير من التجاوز على حقوق الملكية و الأموال، الخاصة منها أو العائدة للدولة. ينبغي استبدال العقوبات الانتقامية أو ما يصطلح عليها الباعثة على أخذ العبرة، بالعقوبات المؤدية إلى إصلاح المجرم وصيانة المجتمع من تكرار وقوع الجريمة.
حقوق المتهمين والمجرمين
لا يوقف أحد بدون إعلان الجريمة لاكثر من ٢٤ ساعة. ينبغي أن لا يكون هذا الموقف المؤقت سجناً، بل قسما من مقر القوات الانضباطية التي تتوفر فيها الإمكانات العادية.
ينبغي إطلاع الموقوف على حقوقه قبل التوقيف.
يحق لكل شخص دعوة محامٍ أو شاهدٍ، أثناء اعتقاله والتحقيق معه. يحق لكل شخص بعد توقيفه بساعة في أقصى حد، الاتصال الهاتفي مرتين مع محاميه أو أقاربه أو مع أي شخص يراه مناسباً.
لا يحق لمأموري القوى الانضباطية قبل اعلان الجريمة أخذ بصمات الأصابع، الصور، أو إجراء الفحوص الطبية والفحوص الكروموسومية بدون أذن الشخص.
بمحض توقيف الفرد ينبغي أعلام ذويه من الدرجة الأولى أو أي شخص يحدده هو، بتوقيفه.
يمنع منعاً باتاً ممارسة كل أنواع التعذيب، التخويف، الإهانة والضغط الفكري والنفسي على الموقوفين والمتهمين والمحكومين ويعتبر الأقدام عليها جريمة جنائية.
يمنع الحصول على الاعتراف بواسطة التهديد والترغيب.
المقاومة غير العنيفة بوجه الاعتقال، أو المحاولة غير العنيفة للهروب من السجن أو الحيلولة دون إلقاء القبض، لا تعد جريمة بذاتها.
لا يحق للقوى الانضباطية استجواب المواطنين أو التحقيق معهم أو الدخول إلى الأماكن الخاصة بهم دون الحصول على أذن الشخص المعني أو أذن المراجع القضائية ذات الصلاحية.
استقلال الطب العدلي والمؤسسات المتخصصة والمختبرات الفنية والعلمية والطبية التي تتولى التحقيق في الأدلة الموضوعية للجريمة، عن الشرطة والمراجع الانضباطية. ينبغي أن تكون هذه المؤسسات تابعة للمحاكم.
ينبغي أن تكون المراجع الخاصة باستلام الشكاوى المقامة على الشرطة والتحقيق فيها مراجع مستقلة عن الشرطة والقوى الانضباطية. ينبغي إعلان نتائج التحقيقات التي تقوم بها المراجع المذكورة على الملأ بشكل علني.
ينبغي أن تكون كافة الملفات والمعلومات الموجودة بحوزة القوى الانضباطية المتعلقة بأي فرد كان في متناوله و يمكنه الإطلاع عليها بسهولة.
خضوع الظروف المعيشية والنشاط الاقتصادي للسجناء لقوانين العمل والقوانين الخاصة بالشؤون الاجتماعية والرفاه والصحة العامة.
ينبغي إناطة إدارة السجون بالأجهزة المستقلة عن الشرطة والقوى الانضباطية ووضعها تحت الأشراف المباشر للمحاكم.
يحق لهيئات التحقيق المنتخبة من قبل الجماهير القيام بالتفتيش على السجون والتحقيق بشأنها متى ما رأت ذلك مناسباً وبأختيارها وان لم تعلن عن ذلك مسبقاً.
إلغاء عقوبة الإعدام
ينبغي إلغاء عقوبة الإعدام فوراً. يمنع الإعدام أو سائر العقوبات التي تتضمن مساً بجسم الأفراد ( بتر الأعضاء، العقاب البدني وغيره ) في مطلق الأحوال. ينبغي كذلك إلغاء عقوبة السجن المؤبد.
حفظ كرامة وشخصية الناس
- منع سائر أنواع التراتب الرسمي والضمني في شأن الناس وشخصيتهم وفقاً للمرتبة، المنصب، الدين، القومية، التبعية، الجنس، مستوى الدخل، المظهر الخارجي، العلامات الفارقة في الجسم، المستوى الدراسي وغيره.
- منع الافتراء وانتهاك حرمة الأشخاص.
- منع أجراء كل أنواع الاختبارات الطبية والدوائية والبيئية على الأفراد دون أعلامهم وإعلان موافقتهم الرسمية بذلك، منع كل أنواع التدخل أو التصرف بوحدة جسم الأفراد ( مثل جعل الفرد عقيماً، بتر أو زرع الأعضاء، التحويرات الجينية، الإجهاض، الختان وغيره ) بدون اطلاع الشخص ورضاه.
- منع استعمال الألقاب والصفات العلمية والدينية والوطنية والعسكرية ( مثل الفريق،آية الله، الدكتور، المهندس وغيره ) خارج أجواء العمل التخصصي. ينبغي مناداة كل شخص في الزيارات الرسمية والحكومية باسمه وأسمه العائلي فقط. منع استعمال الألقاب والصفات المهينة في وصف الأقسام المختلفة للمجتمع من قبل أي مرجع ومسؤول حكومي أو غير حكومي.
- منع استحداث الأقسام المترفة والعادية، الدرجة الأولى والثانية، وغيرها في خدمات النقل والمواصلات العامة، القطارات، الطائرات، أماكن الضيافة الحكومية ومراكز التسلية وقضاء العطلات وغيرها. ينبغي توفير هذه الخدمات بأكثر الأشكال ملائمة وبمقايس متساوية ووضعها تحت تصرف الجميع.
وسائل الأعلام
وضع الاصدارات الواسعة الانتشار، الشبكات الإذاعية والتلفزيونية في متناول الجميع. إقامة شبكات الإذاعة والتلفزيون من قبل الدولة وتوزيع ساعات بثها بين المجالس، المؤسسات، المراكز والجمعيات والأحزاب المختلفة المشكلة من قبل سكان البلاد. الإلغاء الكامل للرقابة، السياسية منها وغير السياسية على وسائل الأعلام.
الاعتراف الرسمي باللغات المتداولة في البلاد
منع اللغة الرسمية الإجبارية. بإمكان الدولة تحديد إحدى اللغات المتداولة في البلاد كلغة أساسية مستعملة في الدوائر والتعليم، شريطة توفير الإمكانات والتسهيلات اللازمة للناطقين بسائر اللغات الأخرى، في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والتعليمية، و ضمان حق كل فرد بالمشاركة في جميع النشاطات الاجتماعية بلغته الأم وتمتعه بكافة الإمكانات الاجتماعية المخصصة للصالح العام.
تغيير الألفباء العربية
بهدف المساعدة في إنهاء تخلف المجتمع عن الصفوف المتقدمة للتطور العلمي والصناعي والثقافي في عالمنا المعاصر ولغرض المساعدة في تمتع الجماهير في العراق بنعم تلك التطورات وإمكانية المشاركة المباشرة والنشطة لها في الحياة العلمية والثقافية للعالم المعاصر بدرجة اكبر، ينبغي تغيير الألفباء الرسمية للغة العربية إلى الألفباء اللاتينية ضمن برنامج مدروس.
وعلاوة على ذلك، وضمن نفس الاتجاه يدعو الحزب الشيوعي العمالي العراقي إلى:
تعليم اللغة الإنكليزية ابتداءً من المراحل الدراسية الأولية، بهدف تحويلها تدريجياً إلى اللغة التعليمية والإدارية المتداولة في البلاد.
إقرار التقويم الميلادي الذي يستعمل اليوم كتقويم رسمي على الصعيد العالمي تقويماً رسمياً للبلاد. إلغاء استعمال التقويم الهجري.
|